للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٩٩٢ - [٢] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ الصَّعْبَ بْنَ جَثَّامَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَقُولُ: "لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ". رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: ٢٣٧٠].

٢٩٩٣ - [٣] وَعَنْ عُرْوَةَ قَالَ: خَاصَمَ الزُّبَيْرُ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ فِي شِرَاجٍ مِنَ الْحَرَّةِ، فَقَالَ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اسْقِ يَا زُبَيْرُ، ثُمَّ أَرْسلِ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ"، فَقَالَ الأَنْصَارِيُّ: . . . . .

ــ

فليس لأحد أن يختص به بدون إذن الإمام كما في سائر الغنائم، كذا في (الهداية) (١).

٢٩٩٢ - [٢] (ابن عباس) قوله: (الصعب) بفتح الصاد وسكون العين المهملة، (ابن جثامة) بفتح الجيم وشدة المثلثة.

وقوله: (لا حمى) بغير تنوين لبنائه على أنه اسم (لا): هو ما يحميه الإمام لمواشي الصدقة ونحوها، قيل: كان الشريف في الجاهلية إذا نزل أرضًا في حيه استعوى كلبًا، فحمى مَدَى عواء الكلب لا يشركه فيه غيرُه، وهو يشارك القومَ فِي سائر ما يرعُون فيه، فنهى عن ذلك، وأضافه إلى اللَّه ورسوله، أي: إلا ما يُحْمَى للخيل التي ترصد للجهاد، والإبلِ التي يحمل عليها في سبيل اللَّه، وإبل الزكاة وغيرها، كما حمى عمر النقيع لنَعَم الصدقة، وخيل الجهاد، كذا في (مجمع البحار) (٢)، وبهذا ظهر أن المختار أنه يجوز للإمام أن يحمي لمصالح العامة، وهو ظاهر مقتضى حديث: (ألا إن لكل ملك حمى).

٢٩٩٣ - [٣] (عروة) قوله: (في شراج) الشراج: بكسر الشين المعجمة جمع


(١) "الهداية" (٤/ ٣٨٣).
(٢) "مجمع بحار الأنوار" (١/ ٥٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>