للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٠٠٩ - [٢] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "الْعُمْرَى جَائِزَةٌ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٢٦٢٦، م: ١٦٢٦].

ــ

وفي الحديث دليل على أن الوقف لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث، وأنه ينتفع به بشرط الواقف، وعلى أن خيبر فتحت عنوة، وأن الغانمين ملكوها واقتسموها، كذا قال الطيبي (١)، وفيه نظر؛ لأن عمر لعله ابتاع فيه مالًا بعد الفتح صلحًا واستقرارها على أهلها، ومن أين علم أنه كان غنيمة، كما هو مذهبنا كما مر (٢).

٣٠٠٩ - [٢] (أبو هريرة) قوله: (العمرى جائزة) بضم العين على وزن حبلى من أعمرتك الدار، أي: جعلتها لك عمرَك، والعمرى اسم منه، فيصير معناها: جعلت سكناها لك مدة عمرك، والعمرى على ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يقول أعمرتك هذه الدار، فإذا متَّ فهي لورثتك أو لعقبك، ولا خلاف لأحد أنه يكون هبة، ويخرج من ملك المْعُمِر، وأن يملك الْمُعْمَر له رقبتها، ويكون بعده لورثته، وإن لم يكن له ورثة فلبيت المال.

وثانيها: أن يقول مطلقًا، بأن يقول: أعمرتها لك أو جعلتها لك عمرك، فالجمهور على أن حكمه حكم الأول، ويكون بعد المعمَر له لورثته، وهو مذهبنا، وقول الشافعي في الأصح، وعند بعض العلماء: لا يكون لورثته ويعود بعده إلى المعمِر.

وثالثها: أن يقول: جعلتها لك عمرك فماذا متَّ عادت إليّ أو إلى ورثتي، فهذا أيضًا صحيح، وحكمه حكم الأول عندنا؛ لأنه شرط فاسد، والهبة لا تبطل بالشرط الفاسد، بل الشرط باطل، بخلاف البيع فإنه قد نهي عن بيع وشرط، وكذلك الحكم


(١) انظر: "شرح الطيبي" (٦/ ١٧٥ - ١٧٦).
(٢) انظر: "فتح الباري" (٧/ ٤٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>