تعالى:{إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ}[النساء: ١٧٦]، فقد جعل الولد حاجبًا للأخت، ولفظ الولد يتناول الذكر والأنثى، فلا ميراث للأخت مع الولد ذكرًا كان أو أنثى، بخلاف الأخ؛ فإنه يأخذ ما بقي من الأنثى بالعصوبة، وأجيب بأن المراد بالولد هنا هو الذكر بدليل قوله تعالى:{وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ}[النساء: ١٧٦]، أي: ابن بالاتفاق؛ لأن الأخ يرث مع الابنة، وقد تأيَّد ذلك بالسنة.
و(هذا الحبر) بفتح الحاء، وقد تكسر، يعني ابن مسعود بمعنى العالم بتحبير الكلام، أي: تزيينه، من بُرْد محبَّر، أي: ملوّن، وفي الأصل هو العالم اليهودي، ويقال: كعبُ الأحبارِ لذلك، أي: عالم العلماء، قاله [ابن] قتيبة، وسمي: كعب الحِبر، بالكسر للحبر الذي يكتب، حكاه أبو عبيد لأنه كان صاحب كتاب، وكان يكتب، وأنكر أبو الهيثم الكسر وقال: إنما هو بالفتح لا غير نعتًا لكعب (١).
٣٠٦٠ - [٢٠](عمران بن حصين) قوله: (قال: لك السدس) صوّروا المسألة بأنْ مات رجل وخلَّف بنتين وهذا السائلَ الذي هو الجد، فللبنتين الثلثان فبقي ثلث، فدفع إليه السدس بالفرض، ثم دفع سدسًا آخر بالرد للتعصيب، ولم يدفع الثلث مرة واحدة، لئلا يتوهم أن فرضه الثلث، وإنما سماه (طعمة) لأنه زائد على أصل الفرض