للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٠٦٤ - [٢٤] وَعَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: مَا السُّنَّةُ فِي الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ يُسْلِمُ عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ؟ فَقَالَ: "هُوَ أَولَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ. [ت: ٢١١٢، جه: ٢٧٥٢، دي: ٢/ ٣٧٧].

٣٠٦٥ - [٢٥] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَجُلًا مَاتَ وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا إِلَّا غُلَامًا كَانَ أَعْتَقَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "هَلْ لَهُ أَحَدٌ؟ " قَالُوا: لَا إِلَّا غُلَامٌ لَهُ كَانَ أَعْتَقَهُ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- مِيرَاثَهُ لَهُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ. [د: ٢٩٠٥، ت: ٢١٠٦، جه: ٢٧٤١].

٣٠٦٦ - [٢٦] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ. . . . .

ــ

إليه هذا الحديث، ونقل الطيبي (١) عن علي -رضي اللَّه عنه- أنه كان لا يورِّث من دية الزوج الزوجةَ ولا الإخوة من الأم.

٣٠٦٤ - [٢٤] (تميم الداري) قوله: (هو أولى الناس بمحياه ومماته) قيل: كان الموالي يتوارثون في بدء الإسلام ثم نسخ، وقيل: المراد: هو أولى بالنصرة في حال الحياة، وبالصلاة عليه بعد الموت، واللَّه أعلم.

٣٠٦٥ - [٢٥] (ابن عباس) قوله: (إلا غلامًا كان أعتقه) هذا الحديث دليل لمن قال بتوريث العتيق من المعتِق كالعكس بالإجماع، وقال الجمهور: هو على طريقة ما مر من جعل الميراث لرجل من أهل قريته.

٣٠٦٦ - [٢٦] (عمرو بن شعيب) قوله: . . . . .


(١) "شرح الطيبي" (٦/ ٢٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>