إليه هذا الحديث، ونقل الطيبي (١) عن علي -رضي اللَّه عنه- أنه كان لا يورِّث من دية الزوج الزوجةَ ولا الإخوة من الأم.
٣٠٦٤ - [٢٤](تميم الداري) قوله: (هو أولى الناس بمحياه ومماته) قيل: كان الموالي يتوارثون في بدء الإسلام ثم نسخ، وقيل: المراد: هو أولى بالنصرة في حال الحياة، وبالصلاة عليه بعد الموت، واللَّه أعلم.
٣٠٦٥ - [٢٥](ابن عباس) قوله: (إلا غلامًا كان أعتقه) هذا الحديث دليل لمن قال بتوريث العتيق من المعتِق كالعكس بالإجماع، وقال الجمهور: هو على طريقة ما مر من جعل الميراث لرجل من أهل قريته.