٣١٦٨ - [٩](عائشة) قوله: (فإنما الرضاعة من المجاعة) أي: الرضاعة التي تثبت بها الحرمة إنما هي التي تكون من المجاعة، ويشبع بها البطن، وذلك يكون في الصغر قبل تمام الحولين عند الأكثر، وحولين ونصف عند أبي حنيفة، وهذه المدة لا يكون شبعه بالطعام، وحاصله أن حرمة الرضاع لا تثبت في الكبر، والرجل الذي كان عند عائشة وادعت أخوتها إنما رضع في الكبر، قيل: مذهب عائشة -رضي اللَّه عنها- أن حرمة الرضاع تثبت في الكبر أيضًا، فتدبر.
٣١٦٩ - [١٠](عقبة بن الحارث) قوله: (وعن عقبة) بضم العين وسكون القاف.
وقوله:(ابن عزيز) بفتح وزايين على لفظ المضاف إليه من اسم عبد العزيز.
وقوله:(كيف وقد قيل؟ ) أي: كيف تباشرها وتفضي إليها، وقد قيل وأخبر