للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَأَمَرَنِي أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ، وَآخُذُ مَالَهُ، وَفِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ قَالَ: "عَمِّي" بَدَلَ "خَالِي".

٣١٧٣ - [١٤] وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَت: قَالَ رَسُول اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا فَتَقَ الأَمعَاءَ فِي الثَّدي، وَكَانَ قبلَ الفِطَام". رَوَاهُ التَرِّمِذِي. [ت: ١١٥٢].

٣١٧٤ - [١٥] وَعَنْ حَجَّاجِ بْنِ حَجَاجٍ الأَسلَمِيِّ عنْ أَبيِهِ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسولَ اللَّهِ! مَا يُذهِبُ عَنِّي مَذَمَّةَ الرَّضَاعِ؟ . . . . .

ــ

وقوله: (أن أضرب عنقه وآخذ ماله) قالوا: كان الرجل اعتقد حلَّه وأنكر حكم الشريعة فكان كافرًا (١).

٣١٧٣ - [١٤] (أم سلمة) قوله: (إلا ما فتق الأمعاء) أي: شقّ أمعاء الصبي ووقع فيه موقع الغذاء، كما يشق الطعام إذا نزل إليها، وذلك إنما يكون في أوان الرضاع.

وقوله: (في الثدي) أي: كائنًا فيه كما يكون الماء في الإناء، ولا يشترط في ثبوت حرمة الرضاع أن يكون بالارتضاع من الثدي، ولذا لم يقل: من الثدي.

قوله: (وكان قبل الفطام) أي: قبل أوانه، والفِطام بالكسر: اسمٌ من فَطَمَ الصبيَّ: فصَلَه من الرضاع.

٣١٧٤ - [١٥] (حجاج بن حجاج الأسلمي) قوله: (مذمة الرضاع) أي: حقَّه،


(١) في "التقرير": قال الإمام فيمن زنى بأمه لا حد له، بل هو إلى الإمام متى رأى قتله يقتله.

<<  <  ج: ص:  >  >>