للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣١٧٧ - [١٨] وَعَنْ نَوْفَلِ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ: أَسْلَمْتُ وَتَحْتِي خَمْسُ نِسْوَةٍ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَقَالَ: "فَارِقْ وَاحِدَةً، وَأَمْسِكْ أَرْبَعًا" فَعَمَدْتُ إِلَى أَقْدَمِهِنَّ صُحْبَةً عِنْدِي: عَاقِرٍ مُنْذُ سِتِّينَ سَنَةً فَفَارَقتُهَا. رَوَاهُ فِي "شَرْحِ السُنَّةِ". [٢٢٨٩].

٣١٧٨ - [١٩] وَعَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ فَيْرُوزٍ الدَّيْلَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي أَسْلَمْتُ وَتَحْتِي أُخْتَانِ قَالَ: "اخْتَر أَيَّتَهُمَا شِئْتَ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابنُ مَاجَهْ. [ت: ١١٣٠، د: ٢٢٤٣، جه: ١٩٥١].

ــ

٣١٧٧ - [١٨] (نوفل بن معاوية) قوله: (أمسك أربعًا) فيه أن أنكحة الكفار صحيحة إذا أسلموا، ولا يؤمرون بإعادة النكاح إلا إذا كان في نكاحهم مَن لا يجوز نكاحُها، وإن أسلم أحد الزوجين لا يفرق كارتداده كما هو مذهب الحنفية، اللهم إلا أن يعرض الإسلام ههنا معًا في آن واحد من غير تقدم وتأخر، وهو بعيد، أو يراد بالإمساك النكاح.

وقوله: (فعمدت) أي: قصدت للتفريق إلى أقدمهن صحبة، فيه أنه يجوز أن يعمد التفريق للكِبَر والعُقْر.

٣١٧٨ - [١٩] (الضحاك بن فيروز الديلمي) قوله: (ابن فيروز) بفتح الفاء وسكون الياء.

وقوله: (اختر أيتهما شئت) سواء كانت المختارة من تزوجها أولًا أو آخرًا، وعليه الأئمة الثلاثة، وقال أبو حنيفة: إن تزوجهما متعاقبتين لا يختار إلا الأولى لعدم صحة الأخرى إذ ذاك.

<<  <  ج: ص:  >  >>