للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَهَرَبَ زَوْجُهَا مِنَ الإِسلَامِ فَبَعَثَ إِلَيْهِ ابْنَ عَمِّهِ وَهْبَ بْن عُمَيرٍ بِرِدَاءِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَمَانًا لِصَفْوَانَ،

ــ

وعند الشافعي رحمه اللَّه لا تَبِينُ بتباين الدارين؛ لأن زينب بنت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- هاجرت من مكة إلى المدينة، وخلفت زوجها أبا العاص كافرًا بمكة، فردّها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إليه بالنكاح الأول بعد أن أسلم (١)، ولأن تباين الدارين له أثر في انقطاع الولاية دون النكاح، ولهذا إذا دخل الحربي دارنا بأمان، أو دخل المسلم دارهم تاجرًا لا تَبِينُ مع وجود تباين الدارين.

ولنا قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} [الممتحنة: ١٠]؛ فهذا يدل على أن تباين الدارين يوجب الفرقة، وكذا قوله تعالى: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} [الممتحنة: ١٠]؛ إذ لو لم يوجب التباين انقطاع النكاح لم يجز للمسلمين أن ينكحوهن، وإنما لا تَبِينُ إذا دخل أحدهما دارنا بأمان أو دخل المسلم دارهم بأمان لعدم التباين حكمًا لأن الدخول على سبيل العارية.

وقوله: (فبعث) أي: رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (إليه) أي: إلى الوليدِ (وهب بن عمير) بلفظ التصغير، وهو من أبناء أعمام صفوان بن أمية بن خلف الجُمَحي، ووهب بن عمير بن وهب بن خلف بن الجُمَحي.

وقوله: (برداء رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-) فيه وضعُ المظهر موضعَ المضمر، والأصل: بردائه.


(١) يجاب بأن في رواية الترمذي أيضًا تصريح النكاح الثاني، فلا بد من حمل قوله: "بالنكاح الأول" على أن الباء سببية أي: بسببه، وإلا فتناقض الحديثان معًا، كذا في "التقرير".

<<  <  ج: ص:  >  >>