٣١٨٤ - [٢] وَعنهُ قَالَ: كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ. [خ: ٥٢٠٨، م: ١٤٤٠].
وَزَادَ مُسْلِمٌ: فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَلَمْ يَنْهَنَا.
٣١٨٥ - [٣] وَعَنْهُ قَالَ: إِنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فقَالَ: إِن لي جَارِيَةً هِيَ خَادِمَتُنَا، وَأَنَا أَطُوفُ عَلَيْهَا، وَأَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ فَقَالَ: "اعْزِلْ عَنْهَا إِنْ شِئْتَ، فَإِنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا" فَلَبِثَ الرَّجُلُ، ثمَّ أَتَاهُ فَقَالَ: إِنَّ الْجَارِيَةَ قَدْ حَبِلَتْ فَقَالَ: "قَدْ أَخْبَرْتُكَ أَنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ١٤٣٩].
٣١٨٦ - [٤] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فِي غَزْوَةِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ، فَأَصَبْنَا سَبْيًا مِنْ سَبْي الْعَرَبِ، فَاشْتَهَينَا النِّسَاءَ،
ــ
٣١٨٤ - [٢] (جابر) قوله: (كنا نعزل) العَزْلُ: أن يُجامعَ ولا يُنزِلَ في الفرج، وهو حرام في الحرة إلا برضاها، وجائز في الأمة، سواء كانت مملوكة أو منكوحة.
وقوله: (والقرآن ينزل) أي: ولم ينه عنه.
٣١٨٥ - [٣] (جابر) قوله: (اعزل عنها إن شئت) أي: إن شئت العزل أو إن شئت أن لا تحبل، ولكن ذلك لا ينفعك، فإنه سيأتيها ما قدر لها.
وقوله: (قد حبلت) بكسر الباء من باب سمِعَ يسمَعُ، وفي هذا الحديث ترخيص للعزل مع إشارة إلى كراهته، وفيه إلحاق النسب مع العزل.
٣١٨٦ - [٤] (أبو سعيد الخدري) قوله: (فى غزوة بني المصطلق) بضم الميم وسكون المهملة وفتح الطاء وكسر اللام وفتحها: قبيلة من خزاعة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute