للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣١٨٤ - [٢] وَعنهُ قَالَ: كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ. [خ: ٥٢٠٨، م: ١٤٤٠].

وَزَادَ مُسْلِمٌ: فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَلَمْ يَنْهَنَا.

٣١٨٥ - [٣] وَعَنْهُ قَالَ: إِنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فقَالَ: إِن لي جَارِيَةً هِيَ خَادِمَتُنَا، وَأَنَا أَطُوفُ عَلَيْهَا، وَأَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ فَقَالَ: "اعْزِلْ عَنْهَا إِنْ شِئْتَ، فَإِنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا" فَلَبِثَ الرَّجُلُ، ثمَّ أَتَاهُ فَقَالَ: إِنَّ الْجَارِيَةَ قَدْ حَبِلَتْ فَقَالَ: "قَدْ أَخْبَرْتُكَ أَنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ١٤٣٩].

٣١٨٦ - [٤] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فِي غَزْوَةِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ، فَأَصَبْنَا سَبْيًا مِنْ سَبْي الْعَرَبِ، فَاشْتَهَينَا النِّسَاءَ،

ــ

٣١٨٤ - [٢] (جابر) قوله: (كنا نعزل) العَزْلُ: أن يُجامعَ ولا يُنزِلَ في الفرج، وهو حرام في الحرة إلا برضاها، وجائز في الأمة، سواء كانت مملوكة أو منكوحة.

وقوله: (والقرآن ينزل) أي: ولم ينه عنه.

٣١٨٥ - [٣] (جابر) قوله: (اعزل عنها إن شئت) أي: إن شئت العزل أو إن شئت أن لا تحبل، ولكن ذلك لا ينفعك، فإنه سيأتيها ما قدر لها.

وقوله: (قد حبلت) بكسر الباء من باب سمِعَ يسمَعُ، وفي هذا الحديث ترخيص للعزل مع إشارة إلى كراهته، وفيه إلحاق النسب مع العزل.

٣١٨٦ - [٤] (أبو سعيد الخدري) قوله: (فى غزوة بني المصطلق) بضم الميم وسكون المهملة وفتح الطاء وكسر اللام وفتحها: قبيلة من خزاعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>