للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَلْيُجِبْ عُرْسًا كَانَ أَوْ نَحْوَهُ.

٣٢١٧ - [٨] وَعَنْ جَابِرٍ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَلْيُجبْ، فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ١٤٣٠].

٣٢١٨ - [٩] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدْعَى لَهَا الأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ، وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ. . . . .

ــ

عيّن الداعي المدعوَّ بالدعوة، فلو لم يعينه كقوله: يا أيها الناس أجيبوا إلى الوليمة لم يجب الإجابة، بل لا يستحب؛ لأن الإجابة معلل بما فيها من كسر قلب الداعي؛ وإذا عمم فلا كسر، ويسقط وجوب الإجابة أو ندبها بأعذار، منها: أن يكون في الطعام شبهة، أو خص بها الأغنياء، أو يكون هناك من لا يليق به مجالسته، أو يدعوه لجاهه، أو لتعاونه على باطل، أو يكون هناك منكر، ولا يجب إجابة الذمي بل يكره.

وقوله: (أو نحوه) بأن كان عقيقة مثلًا، وكان المراد بالوليمة في هذه الرواية مطلق الطعام.

٣٢١٧ - [٨] (جابر) قوله: (فليجب) أي: فليحضر، إذ الواجب أو المندوب إنما هو الحضور لا الأكل، والأكل مستحب إن لم يكن صائمًا.

٣٢١٨ - [٩] (أبو هريرة) قوله: (يدعى لها الأغنياء) إما إشارةٌ إلى علة كونها شرًّا بناء على ما هو العادة فيكون مستأنفة، ويكون المراد بالوليمة جنسها، أو تقييدٌ فيكون صفة للوليمة، فلا يشكل بأنه قد أولم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فكيف يكون شرًّا.

وقوله: (ومن ترك الدعوة) أي: إجابتها بغير عذر.

<<  <  ج: ص:  >  >>