للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ. [حم: ٥/ ٢٢٠ - ٢٢١، جه: ٣٣٦٠].

٣٢٢٢ - [١٣] وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ دُعِيَ فَلَمْ يُجِبْ (١) فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَمَنْ دَخَلَ عَلَى غَيْرِ دَعْوَةٍ دَخَلَ سَارِقًا وَخَرَجَ مُغِيرًا". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: ٣٧٤١].

٣٢٢٣ - [١٤] وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "إِذَا اجْتَمَعَ الدَّاعِيَانِ فَأَجِبْ أَقْرَبَهُمَا بَابًا، وَإِنْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا فَأَجِبِ الَّذِي سَبَقَ". . . . .

ــ

مزيَّن، وأصله أن الزُّوَق كصُرَد: الزئبق يجعل مع الذهب، فيطلى به، فيدخل في النار، فيطير الزاوُوق، ويبقى الذهب، ثم قيل لكلِّ منقَّش ومزيَّن، كذا في (القاموس) (٢)، وفيه: تصريح بأن القِرام كان منقَّشًا إلا أن يراد تزيين البيت بذلك الستر من غير أن يكون الستر منقوشًا، واللَّه أعلم.

٣٢٢٢ - [١٣] (عبد اللَّه بن عمر) قوله: (دخل سارقًا) لدخوله بغير إذن صاحب البيت فكأنه دخل خفية، (وخرج مغيرًا) من الإغارة إن أكل أو حمل شيئًا معه؛ لأنه لما كان بغير إذن المالك كان في حكم الغصب والغارة.

٣٢٢٣ - [١٤] (رجل) قوله: (إذا اجتمع الداعيان) أي: إذا دعاك اثنان معًا ضيافة، فأجب الذي هو أقرب منك جوارًا، وحدُّه أن يكون أقرب بابًا، وإن سبق أحدهما فهو الراجح، وإن كان الآخر أقرب، ولعل هذا في أهل الجوار، وأما في


(١) أي: تعنتًا وتكبرًا لا بعذر، كذا في "التقرير".
(٢) "القاموس المحيط" (ص: ٨٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>