للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٢٥٥ - [١٨] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَو كُنْتُ آمُرُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ؛ لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. [ت: ١١٥٩].

٣٢٥٦ - [١٩] وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ دَخَلَتِ الْجَنَّةَ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. [ت: ١١٦١].

٣٢٥٧ - [٢٠] وَعَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِذَا الرَّجُلُ دَعَا زَوْجَتَهُ لِحَاجَتِهِ فَلْتَأْتِهِ، وَإِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُّورِ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. [ت: ١١٦١].

ــ

٣٢٥٥ - [١٨] (أبو هريرة) قوله: (لأمرت المرأة أن تسجد) مبالغة وبيان لكمال وجوب طاعة الزوج عليها.

٣٢٥٦ - [١٩] (أم سلمة) قوله: (دخلت الجنة) أي: حتمًا، أو مع السابقين.

٣٢٥٧ - [٢٠] (طلق بن علي) قوله: (وإن كانت على التنور) أي: وإن كانت مشغولة بشغل ضروري ربما يضيع به مال كالخبز، وهذا إذا كان الخبز للزوج؛ لأنه إذا دعاها في هذه الحالة فقد رضي بإتلاف مال نفسه، كذا قالوا، ويحتمل أن يكون المراد وإن كان في شدة ومكان لا يمكن فيه قضاء الحاجة، وفيه مبالغة تعليقًا بالمحال، واللَّه أعلم، وقد جاء في حديث آخر: (لا تمنع المرأةُ نفسَها عن زوجها وإن كانت على ظهر قَتَبٍ) (١)، والقتب محركة للجمل كالإكاف لغيره، وهو حثٌّ على مطاوعة الأزواج ولو في حال الركوب، فكيف في غيرها، وقيل: كانت نساء العرب إذا أردن الولادة


(١) أخرجه أحمد في "مسنده" (٤/ ٣٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>