للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً". رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: ٥٢٧٣].

٣٢٧٥ - [٢] وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَتَغَيَّظَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- ثُمَّ قَالَ: "لِيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهُرَ،

ــ=

وقوله: (اقبل الحديقة وطلقها) أي: إن شئت وترى فيه المصلحة، ويفهم من ظاهر الحديث أن الخلع ليس نفسُه طلاقًا كما هو مذهبنا أن نفس الخلع تطليقة بائنة، اللهم إلا أن قصة ثابت ليس بخلع، وكلامنا فيما إذا قال: خالعتك فقبلت وقعت تطليقة بائنة، وقد أورد في (الهداية) (١) الحديث أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (الخلع تطليقة بائنة) (٢).

٣٢٧٥ - [٢] (عبد اللَّه بن عمر) قوله: (فتغيظ فيه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-) فيه دليل على حرمة الطلاق في الحيض. وفي قوله: (ليراجعها) دليل على وقوع الطلاق مع كونه حرامًا، وعلى استحباب المراجعة.

وقوله: (ثم تحيض فتطهر) قيل: فائدة التأخير إلى الطهر لئلا يصير الرجعة لغرض الطلاق، فيجب أن يمسك زمانًا، وقيل: إنه عقوبة له على معصيته، وقيل: وجهه أن الطهر الأول مع الحيض الذي طلق فيه كأمر واحد، فلو طلقها في أول طهر كان كما طلق في الحيض، وهذا الوجه ضعيف كما لا يخفى، وقيل: ذلك ليطول مقامه معها، فلعله يجامعها فيذهب ما في نفسه من سبب طلاقها فيمسكها، وبالجملة مقتضى هذه الوجوه كلها أن لا يكون الإمساك إلى الطهر الثاني واجبًا بل أولى وأحب،


(١) "الهداية" (٢/ ٢٦١).
(٢) أخرجه الدارقطني في "سننه" (٤٠٢٥)، والبيهقي في "سننه" (١٤٨٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>