وقال الطيبي (١): إن الجمع بين التطليقات الثلاث دفعة ليس بحرام عندنا، لكن الأولى تفريقها، ويه قال أحمد، وقال مالك وأبو حنيفة: هو بدعة، ونقل عن أهل الظواهر أنه إذا قال: أنت طالق ثلاثًا لا يقع إلا واحدة، وعن بعض السلف أنه لا يقع شيء، والجمهور على أنه يقع الثلاث وإن كان حرامًا أو خلاف الأولى.
وقوله:(ألا أقتله؟ ) لأنَّ اللعب بكتاب اللَّه كفر، ولم يَدرِ أن المقصود الزجر والتوبيخ، وليس المراد حقيقةَ الكلام.
٣٢٩٣ - [٢٠](مالك) قوله: (اتخذت بها آيات اللَّه هزوًا) إشارة إلى ما ذكر بعد قوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ}[البقرة: ٢٢٩] إلى آخره: {وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا}[البقرة: ٢٣١]، فالجمعُ بين الثلاث، والتجاوزُ عنها والزيادةُ عليها كلاهما لعبٌ واستهزاء، والجد والعزيمة أن يطلق واحدة، ولو أراد الثلاث ينبغي أن يفرِّقَ.
٣٢٩٤ - [٢١](معاذ بن جبل) قوله: (ما خلق اللَّه شيئًا) أي: مما فيه قطع