نصيب مما قُسِم من الميراث قبل الاستلحاق، وما لم يُقسَم بعدُ فله نصيبه منه، وهذا إذا لم يكن الرجلُ الذي يُدعَى له قد أنكره في حياته، فإن كان قد أنكره قبلُ لم يرث، ولم يُفِد الاستلحاقُ، وإن كان من أمةٍ لم يملكها يومَ جامعَها بأن كان من أمةِ غيره زنا بها، أو كان من حرةٍ زنا بها؛ فإنه لا يلحق بلفظ المجهول، أي: لا يجوز إلحاقه بالميت، ولا يرث، ويجوز أن يكون بلفظ المعلوم، وكذا (يلحق) الأول.
وقوله:(وإن كان الذي يدعى له هو ادعاه) إن متصلة، تأكيد لما قبله من عدم جواز الإلحاق في صورة الزنا بأمة غيره أو حرة، أي: لا يرث في هذه الصورة، أعني أن يكون من أمة غيره أو حرة زنا بها، لأنه ولد زنًا، وإن كان ادعاه في حياته لأنه ولد زنا لا يثبت نسبه منه، سواء كان من حرة أو أمة فليفهم.
٣٣١٩ - [١٦](جابر بن عتيك) قوله: (وعن جابر بن عتيك) على وزن كريم.
وقوله:(في الريبة) بالكسر: التهمة، أي: يكون في مواضع الشك والتردد بحيث يمكن اتهامها فيه، كما كانت زوجته أو أمته تدخل على أجنبي، أو يدخل أجنبي