للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٣٢٧ - [٤] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: طُلِّقَتْ خَالَتِي ثَلَاثًا، فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ نَخْلَهَا، فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَقَالَ: "بَلَى فَجُدِّي نَخْلَكِ، فَإِنَّهُ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ١٤٨٣].

٣٣٢٨ - [٥] وَعَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ: أَنَّ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةَ نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فَاسْتَأَذَنَتْهُ أَنْ تَنْكِحَ،

ــ

٣٣٢٧ - [٤] (جابر) قوله: (أن تجدّ نخلها) بضم الجيم وتشديد الدال، الجَدَادُ في النخل كالحَصَادِ فِي الزَّرع، أي: أرادت أن تخرج في العدة لتقطع ثمرة نخلها.

وقوله: (فقال: بلى) أي قالت: أليس لي الخروج؟ فقال: بلى، والفاء في (فجدّي) للسببية، أي: إن كان لابد لك من الخروج فاخرجي وجُدِّي، وفيه جواز خروج المعتدة للحاجة.

وقوله: (أو تفعلي معروفًا) كلمة (أو) للشك، ويحتمل أن يكون للتنويع بأن يراد بالتصدق الفريضة وبالمعروف النافلة.

٣٣٢٨ - [٥] (المسور بن مخرمة) قوله: (وعن المسور) بكسر الميم وسكون السين المهملة وفتح الواو. و (سبيعة) بلفظ التصغير بالسين المهملة.

وقوله: (نفست) بضم النون بصيغة المجهول: إذا ولَدَت، وبالفتح بلفظ المعلوم: إذا حاضت، والمراد هنا الأول، وفي (مجمع البحار) (١): بالضم والفتح في الحيض والنفاس، لكن الضم في الولادة والفتح في الحيض أكثر، وقال في (المشارق) (٢) في


(١) "مجمع بحار الأنوار" (٤/ ٧٧٥).
(٢) "مشارق الأنوار" (٢/ ٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>