وقوله:(أفنكحلها) بالنون والتاء من باب منع ونصر، والضمير للبنت أو لعينها.
وقوله:(مرتين أو ثلاثًا) المتبادر إلى الفهم أنه متعلق بقال، فيكون قوله:(كل ذلك يقول: لا) تأكيدًا، ويحتمل أن يتعلق بقوله:(قالت: إن ابنتي. . . إلخ)، فيكون ذلك القول تأسيسًا، وكل بالنصب، أي: في كل مرة، وفيه منع الاكتحال للمتوفى عنها زوجها لوجوب الحِداد بترك الطيب والزينة، وفي الاكتحال خلاف، فقال الشافعي: تكتحل للرمد ليلًا وتمسحه نهارًا، وعند أحمد لا يجوز أصلًا، وعندنا وعند مالك يجوز لعذر.
وقوله:(إنما هي) أي: العدةُ.
وقوله:(وعشر) بالرفع، وقد ينصب على حكاية لفظ القرآن، وفي بعض النسخ بالجر، ولعله للجِوار، ونقل الطيبي (١) عن (شرح السنة): قيل: كانت عدة المتوفى عنها زوجها في الابتداء حولًا كاملًا، ثمَّ نسخ بأربعة أشهر وعشرًا، وكان في الجاهلية أمور أخر يقضي منها العجب، كما أشار إليه بقوله:(وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة) بفتح الباء وسكون العين: روث البعير، (على رأس الحول) قالوا: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها، دخلت بيتًا ضيقًا، ولبست شرّ ثيابها، ولا تمس