للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَفَنَكْحُلُهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا" مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ: "لَا"، ثُمَّ قَالَ: "إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وعشرٌ، وَقد كَانَت إِحْدَاكُنَّ فِي الجاهليَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٥٣٣٦، م: ١٤٨٨].

ــ

الثاني في (اشتكت) ضميرُ (ابنتي).

وقوله: (أفنكحلها) بالنون والتاء من باب منع ونصر، والضمير للبنت أو لعينها.

وقوله: (مرتين أو ثلاثًا) المتبادر إلى الفهم أنه متعلق بقال، فيكون قوله: (كل ذلك يقول: لا) تأكيدًا، ويحتمل أن يتعلق بقوله: (قالت: إن ابنتي. . . إلخ)، فيكون ذلك القول تأسيسًا، وكل بالنصب، أي: في كل مرة، وفيه منع الاكتحال للمتوفى عنها زوجها لوجوب الحِداد بترك الطيب والزينة، وفي الاكتحال خلاف، فقال الشافعي: تكتحل للرمد ليلًا وتمسحه نهارًا، وعند أحمد لا يجوز أصلًا، وعندنا وعند مالك يجوز لعذر.

وقوله: (إنما هي) أي: العدةُ.

وقوله: (وعشر) بالرفع، وقد ينصب على حكاية لفظ القرآن، وفي بعض النسخ بالجر، ولعله للجِوار، ونقل الطيبي (١) عن (شرح السنة): قيل: كانت عدة المتوفى عنها زوجها في الابتداء حولًا كاملًا، ثمَّ نسخ بأربعة أشهر وعشرًا، وكان في الجاهلية أمور أخر يقضي منها العجب، كما أشار إليه بقوله: (وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة) بفتح الباء وسكون العين: روث البعير، (على رأس الحول) قالوا: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها، دخلت بيتًا ضيقًا، ولبست شرّ ثيابها، ولا تمس


(١) "شرح الطيبي" (٦/ ٣٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>