للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَلَيْسَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَذْرٌ لَا يَمْلِكُ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فِي الدُّنْيَا عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَن لَعَنَ مُؤْمِنًا فَهُوَ كَقَتْلِهِ، وَمَنْ قَذَفَ مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُوَ كقَتْلِهِ، وَمَنِ ادَّعَى دَعْوَى كَاذِبَةً لِيَتَكَثَّرَ بِهَا، لَمْ يَزِدْهُ اللَّهُ إِلَّا قِلَّةً". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٦٠٤٧، م: ١١٠].

ــ

وإن قال: إن فعل كذا فهو زانٍ، أو سارق، أو لشارب خمر، أو آكل ربا لم يكفر؛ لأن حرمة هذه الأشياء يحتمل النسخ والتبديل، فلم يكن في معنى حرمة الكفر، ولأنه ليس بمتعارف، كذا في (الهداية) (١).

وقوله: (وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك) صورته أن يقول: إن شفى اللَّه مريضي فالعبدُ الفلاني حرٌّ، وليس في ملكه، وإن دخل بعد ذلك في ملكه لم يلزمه الوفاء بنذره، بخلاف ما إذا علق عِتقَ عبدٍ بملكِه؛ فإنه يعتق عندنا بعد التملك.

وقوله: (ومن قتل نفسه بشيء. . . إلخ)، كمن قتل نفسه بسكين يعاقب عليه بأن يؤتى يوم القيامة سكينًا يقتل نفسه به إلى ما شاء اللَّه كما جاء في حديث آخر في قاتل النفس.

وقوله: (ومن لعن مؤمنًا فهو) أي: اللعن (كقتله) في التحريم والعقاب، وهذا قريب من إلحاق الناقص بالكامل تغليظًا وتشديدًا، وهذا إن أراد أعمَّ من لعن الكافرين، وإن أراده فهو في حكم القذف بالكفر كما قال: (ومن قذف مؤمنًا بكفر فهو كقتله) وهذا التشبيه أظهر؛ لأن الكفر من أسباب القتل، فكان الرمي به كالقتل.

وقوله: (ليتكثر بها) إشارة إلى علة الدعوى في الأغلب، وليس تقييدًا بأن


(١) "الهداية" (٢/ ٣١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>