للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٤٢١ - [١٦] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ قَالَ: إِنِّي بَرِيءٌ مِنَ الإِسْلَامِ؛ فَإِنْ كَانَ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَإِنْ كَانَ صَادِقًا فَلَنْ يَرْجِعَ إِلَى الإِسْلَامِ سَالِمًا". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ. [د: ٣٢٥٨، ن: ٣٧٧٢، جه: ٢١٠٠].

٣٤٢٢ - [١٧] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- إِذَا اجْتَهَدَ فِي الْيَمِينِ قَالَ: "لَا، وَالَّذِي نَفْسُ. . . . .

ــ

لكنه يكره اليمين بالأمانة لورود النهي عنه، والنهي إما للتحريم أو للكراهة، وظاهر كلام بعض أصحابه (١) أن ما عدا أسماء اللَّه وصفاته لا تنعقد اليمين به، وبهذا يظهر أن القول بكون اليمين بأمانة اللَّه منعقدًا لا ينافي ورود النهي عن ذلك؛ لما فيه من التشبه بأهل الكتاب، فتدبر.

٣٤٢١ - [١٦] (عنه) قوله: (إني بريء من الإسلام) أي قال: إن فعلت كذا فإني بريء من الإسلام، يعني حلف ببراءته من الإسلام، كما مرّ في (الفصل الأول) من حديث ثابت بن الضحاك: (مَن حلفَ على ملَّةٍ غيرِ الإسلامِ)، فيكون معنى قوله: (فإن كان كاذبًا) أنه فعل كذا لأن اليمين للمنع.

وقوله: (وإن كان صادقًا) يعني لم يفعل وبرّ في يمينه، فحينئذ لا يكفر، ولكن لن يرجع إلى الإسلام سالمًا؛ فإن الحلف بشيء يحتمل الكفر على تقدير الحنث لا يليق بحال المسلم، ولا ينبغي أن يتجاسر عليه، وحاصله أنه يأثم بهذا الحلف، فافهم.

٣٤٢٢ - [١٧] (أبو سعيد الخدري) قوله: (إذا اجتهد في اليمين) الاجتهاد: بذل الوسع في طلب الأمر، يعني كان إذا بالغ في تقرير القسم وتأكيده أقسم بهذا


(١) انظر: "المغني" لابن قدامة (١٣/ ٤٧٢ - ٤٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>