للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَقَالَ: "مَا بَالُ هَذَا؟ " قَالُوا: نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ لَغَنِيٌّ" وَأَمَرَهُ أَنْ يَرْكَبَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ١٨٦٥، م: ١٦٤٢].

٣٤٣٢ - [٧] وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: "ارْكَبْ أَيُّهَا الشَّيْخُ، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكَ وَعَنْ نَذْرِكَ". [م: ١٦٤٣].

٣٤٣٣ - [٨] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ اسْتَفْتَى النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ فتوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ، فَأَفْتَاهُ أَنْ يَقْضِيَهُ عَنْهَا. مُتَّفَقٌ. . . . .

ــ

وقوله: (نذر أن يمشي) يعني إلى بيت اللَّه تعالى.

وقوله: (وأمره أن يركب) ظاهره أنه لا دم عليه، وبه قال الشافعي، وعندنا إن يركب فعليه دم، وقيل: وهو أحد قول الشافعي، لأنه أدخل نقضًا بعد التزامه.

٣٤٣٣ - [٨] (ابن عباس) قوله: (فأفتاه أن يقضيه عنها) لا يدل الحديث على وجوب القضاء من ماله، بل يحتمل أن يكون تبرعًا، أو القضاء من تركتها، واختلف في أن نذر أم سعد كان مطلقًا أو صومًا أو عتقًا أو صدقة، وما ورد أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- أمره أن يسقي عنها بئرًا، وقال: (هذه لأم سعد) (١) يدل على أنه كان مطلقًا، أو صدقة، هذا والجمهور على أن الوارث لا يلزمه قضاء النذر الواجب على الميت إذا كان غير ماليٍّ، وإذا كان ماليًّا ولم يخلف تركة لا يلزمه في غير وصية، لكن يستحب ذلك، وقال


(١) أخرجه أبو داود في "سننه" (١٦٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>