للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٤٥١ - [٦] وَفِي رِوَايَةِ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "كَيْفَ تَصْنَعُ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ " قَالَهُ مِرَارًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ٩٧].

٣٤٥٢ - [٧] وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ خَرِيفًا". رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: ٣١٦٦].

ــ

قلبه، ولهذا عدَّاه بـ (عن)، وقد يروى بدون (عن).

٣٤٥١ - [٦] (جندب بن عبد اللَّه البجلي) قوله: (إذا جاءت) أي: كلمة لا إله إلا اللَّه (يوم القيامة) بأن يمثلها اللَّه تعالى في صورة رجل مخاصم، أو من يخاصم لها من الملائكة، أو من تلفظ بها.

٣٤٥٢ - [٧] (عبد اللَّه بن عمرو) قوله: (من قتل معاهدًا) بكسر الهاء: مَن عاهد الإمام على ترك الحرب ذميًا أو غيره، وروي بفتحها، وهو مَنْ عاهده الإمام، والمعاهدة مع المسلمين في حكم معاهدة الإمام.

وقوله: (لم يرح) من راحَ يَراحُ أو راحَ يَرِيحُ أو أراحَ يُرِيحُ، وقال الشيخ: هو بفتح الراء والياء، وهو أجود، وعليه الأكثر، والكل بمعنًى.

وقوله: (وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين خريفًا) أي عامًا، فإن الخريف يكون في كل عام مرة، والعرب يعتبرون ابتداء العام من الخريف، وفي رواية: (سبعين عامًا)، وفي أخرى: (مئة عام)، وفي (الموطأ): (خمس مئة عام)، وفي (الفردوس): (ألف عام)، وجمع ذلك بحسب اختلاف الأعمال وتفاوت درجات العمال، كذا

<<  <  ج: ص:  >  >>