للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٤٩٦ - [١١] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَامَ الْفَتْحِ ثُمَّ قَالَ: "أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّهُ لَا حِلْفَ فِي الإِسْلَامِ، وَمَا كَانَ مِنْ حِلْفٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّ الإِسْلَامَ لَا يَزِيدُهُ إِلَّا شِدَّةً، الْمُؤْمِنُونَ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، يُجيرُ عَلَيْهِمْ أَدْنَاهُمْ، وَيَرُدُّ عَلَيْهِم أَقْصَاهُمْ، يَردُّ سَرَايَاهُمْ عَلَى قَعِيدَتِهِمْ، لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، دِيَةُ الْكَافِرِ نِصْفُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ،

ــ

٣٤٩٦ - [١١] (عمرو بن شعيب) قوله: (لا حلف) بكسر الحاء وسكون اللام، وقد يروى بفتح الحاء وكسر اللام، قال في (النهاية) (١): أصل الحِلْف: المعاقدة والمعاهدة على التعاضد، والتساعد والاتفاق؛ فما كان منه في الجاهلية على الفتن والقتال والغارات فذلك الذي ورد النهيُ عنه في الإسلام بقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: (لا حِلفَ فِي الإسلام، وما كان في الجاهلية لا يزيدُه الإسلامُ إلا شدَّة).

وقوله: (يجير عليهم أدناهم) كالبيان لما قبله، والإجارة: إعطاء الأمان، والضمير للمؤمنين، وهو في معنى قوله: (يسعى بذمَّتهم أدناهم) كما مرّ من حديث علي -رضي اللَّه عنه- في (الفصل الثاني) من (كتاب القصاص).

وقوله: (ويرد عليهم أقصاهم) سبق شرحه أيضًا في حديث علي.

وقوله: (يرد سرايا هم على قعيدتهم) بيان له، وهو ينصر الوجه الأول الذي رجَّحناه في لضرح ذلك الحديث هناك، فتدبر. والمراد بالسرايا: الأفواج التي ذهبوا على العدو وغنموا منهم، وبالقعيدة: الجيوش التي نزلوا في دار الحرب وقعدوا يبعثون السرايا إليهم.

وقوله: (دية الكافر نصف دية المسلم) أخذ به مالك، وعند أحمد دية الكتابي


(١) "النهاية" (١/ ٤٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>