وقوله:(مئتي حلة) الحلة: إزار ورداء، أيَّ أنواعِ الثياب، وقيل: الحلل: بُرود اليمن، ولا يسمى حلَّةً حتى يكونَ ثوبين، كذا في الشروح، وقال في (القاموس)(١): الحلة: إزار ورداء برد أو غيره، ولا تكون حلة إلا من ثوبين، أو ثوب له بطانة.
وقوله:(وترك دية أهل الذمة) أي: تركها على ما كان عليه، أعني أربعة آلاف درهم، وهذا متمسَّكُ الشافعي، وعندنا دية الذمي مثل دية المسلم كما عرفت.
٣٤٩٩ - [١٤](ابن عباس) قوله: (جعل الدية اثني عشر ألفًا) أي: من الفضة.
٣٥٠٠ - [١٥](عمرو بن شعيب) قوله: (أو عدلها) بفتح العين أو كسرها، أي: