للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: فَكَانَ كَذَلِكَ حَتَّى اسْتُخْلِفَ عُمَرُ، فَقَامَ خَطِيبًا، فَقَالَ: إِنَّ الإِبِلَ قَدْ غَلَتْ قَالَ: فَفَرَضَهَا عُمَرُ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا، وَعَلَى أَهْلِ الْئقَرِ مِئتيْ بَقَرَةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءِ أَلْفَيْ شَاةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْحُلَلِ مِئَتَيْ حُلَّةٍ، قَالَ: وَتَرَكَ دِيَةَ أَهْلِ الذِّمَّةِ لَمْ يَرْفَعْهَا فِيمَا رَفَعَ من الدِّيَة. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: ٤٥٤٢].

٣٤٩٩ - [١٤] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: أَنَّهُ جَعَلَ الدِّيَةَ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارِمِيُّ. [ت: ١٣٨٨، د: ٤٠٤٦، ن: ٤٨٠٤، دي: ٢٤٠٨].

٣٥٠٠ - [١٥] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يُقَوِّمُ دِيَةَ الْخَطَأِ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى أَرْبَعَ مِئَةِ دِينَارٍ أَوْ عَدْلَهَا. . . . .

ــ

وقوله: (مئتي حلة) الحلة: إزار ورداء، أيَّ أنواعِ الثياب، وقيل: الحلل: بُرود اليمن، ولا يسمى حلَّةً حتى يكونَ ثوبين، كذا في الشروح، وقال في (القاموس) (١): الحلة: إزار ورداء برد أو غيره، ولا تكون حلة إلا من ثوبين، أو ثوب له بطانة.

وقوله: (وترك دية أهل الذمة) أي: تركها على ما كان عليه، أعني أربعة آلاف درهم، وهذا متمسَّكُ الشافعي، وعندنا دية الذمي مثل دية المسلم كما عرفت.

٣٤٩٩ - [١٤] (ابن عباس) قوله: (جعل الدية اثني عشر ألفًا) أي: من الفضة.

٣٥٠٠ - [١٥] (عمرو بن شعيب) قوله: (أو عدلها) بفتح العين أو كسرها، أي:


(١) "القاموس المحيط" (ص: ٩٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>