٣٥١٢ - [٣](عبد اللَّه بن عمرو) قوله: (من قتل دون ماله) أي: عند الدفع عن ماله، وكذا دون أهله.
٣٥١٣ - [٤](أبو هريرة) قوله: (فلا تعطه) أي: إن كان كما وصفتَه فلا تعطه.
وقوله:(قال: هو في النار) أي: لا شيءَ عليك، وفيه أن دفع القاتل وهلكته في الدفع مباح.
٣٥١٤ - [٥](أبو هريرة) قوله: (فخذفته) بالخاء والذال المعجمتين بعدهما فاء، أي: رمَيْتَه، وهو أن ترمي بحصاة أو نواة أو نحوهما تأخذها بين سبابتك وإبهامك أو بين سبابتيك أو بمخذف من الخشب، وقد مرّ ذكره في (كتاب الحج) في معنى حصى الخذف.
وقوله:(ففقأت عينه) بتاء الخطاب، فقأ العين والبشرة كمنع: كسَرَها، أو