للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٥١٢ - [٣] وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَقُولُ: "مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٢٤٨٠، م: ٦٤١].

٣٥١٣ - [٤] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَخْذَ مَالِي؟ قَالَ: "فَلَا تُعْطِهِ مَالَكَ" قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلَنِي؟ قَالَ: "قَاتِلْهُ" قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَنِي؟ قَالَ: "فَأَنْتَ شَهِيدٌ" قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتُهُ؟ قَالَ: "هُوَ فِي النَّارِ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ١٤٠].

٣٥١٤ - [٥] وَعَنْهُ أَنَّهُ سَمعَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَقُولُ: "لَوِ اطَّلَعَ فِي بَيْتِكَ أَحَدٌ، ولمْ تَأذَنْ لَهُ، فَخَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ. . . . .

ــ

٣٥١٢ - [٣] (عبد اللَّه بن عمرو) قوله: (من قتل دون ماله) أي: عند الدفع عن ماله، وكذا دون أهله.

٣٥١٣ - [٤] (أبو هريرة) قوله: (فلا تعطه) أي: إن كان كما وصفتَه فلا تعطه.

وقوله: (قال: هو في النار) أي: لا شيءَ عليك، وفيه أن دفع القاتل وهلكته في الدفع مباح.

٣٥١٤ - [٥] (أبو هريرة) قوله: (فخذفته) بالخاء والذال المعجمتين بعدهما فاء، أي: رمَيْتَه، وهو أن ترمي بحصاة أو نواة أو نحوهما تأخذها بين سبابتك وإبهامك أو بين سبابتيك أو بمخذف من الخشب، وقد مرّ ذكره في (كتاب الحج) في معنى حصى الخذف.

وقوله: (ففقأت عينه) بتاء الخطاب، فقأ العين والبشرة كمنع: كسَرَها، أو

<<  <  ج: ص:  >  >>