(اقض بيننا بكتاب اللَّه) مبني على أنه كان في كتاب اللَّه آيةُ الرَّجمِ، ثم نُسِخت تلاوته، فصح القول بأنه كتاب اللَّه، وقيل: المراد بكتاب اللَّه هنا حكمه، وإنما قالا: اقض بيننا بكتاب اللَّه فجاءا عند رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ليحكم به.
وقوله:(إن ابني كان عسيفًا على هذا) أي: أجيرًا، وإنما قال: على هذا لما يتوجه على المستأجر من الأجرة، ولو قال: عسيفًا لهذا ليصح أيضًا، لما يتوجه للمستأجر عليه من الخدمة.
وقوله:(ثم إني سألت أهل العلم) يدل على جواز الاستفتاء والإفتاء في زمانه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن غيره لعدم القدرة على سؤاله عنه لمانع.
وقوله:(وتغريب عام) التغريب داخل في الحد عند بعض العلماء، وعندنا هو سياسة وتعزير مفوَّض إلى رأي الإمام ومصلحته. و (أنيس) بلفظ التصغير اسم رجل