٣٥٥٩ - [٥](عبد اللَّه بن عمر) قوله: (قالوا: نفضحهم) أي: لا نجد حكم الرجم في التوراة، بل إنما نجد أنَّا نفضحُهم، والفضيحة عندهم هو تسويد وجوه الزناة وتشهيرهم.
وقوله:(ويجلدون) بلفظ المجهول، قيل: كأنه أشار بإتيان أحد الفعلين معلومًا والآخر مجهولًا إلى أن الفضيحة كان موكولًا إلى اجتهادهم بخلاف الجلد.
وقوله:(فرجما) وبه أخذ الشافعي في عدم اشتراط الإسلام في الإحصان، وهو رواية عن أبي يوسف، وأجيب بأن رجمه -صلى اللَّه عليه وسلم- ليهوديين إنما كان بحكم التوراة، والإحصان لم يكن شرطًا في دينهم، وكان -صلى اللَّه عليه وسلم- يعمل بحكم التوراة قبل أن ينزل حكم
(١) بصيغة الأمر، وفي نسخة بفتحتين على الماضي، ويؤيد الأول ما في رواية مسلم، قال -صلى اللَّه عليه وسلم-: فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فجاؤوا بها، قاله القاري (٦/ ٢٣٣١).