٣٥٦٣ - [٩](أبو هريرة) قوله: (فليجلدها الحد) فيه أنه لا رجم على العبد والأمة.
وقوله:(ولا يثرب عليها) من التثريب بمعنى التوبيخ والتعيير، والمراد النهيُ عن التثريب وحدَه وتركِ الجَلدِ، فإنه كان تأديبَ الزُّناة قبل شرع الحد، وهو التثريب وحده، وقيل: المراد النهي عن التثريب بعد الجلد، فإنه صارت كفارة، قال الطيبي (١): في الحديث دليل على أن السيد يقيم الحد على الإماء والعبيد، ويسمع البينة عليهما كما هو مذهبنا، والحنفية حملوا قوله:(فليجلد) على التسبيب، انتهى.
وقوله:(فليبعها) فإنها لعلها تستعف عند المشتري بصونها أو تزويجها.
٣٥٦٤ - [١٠](علي) قوله: (من أحصن) المراد بالإحصان هنا التزوج، كما في قوله تعالى:{فَإِذَا أُحْصِنَّ}[النساء: ٢٥].
وقوله:(فإن أمة) دليل على إقامة الحدود على الأرقاء، لكن أُخِّرَ هنا للنِّفاسِ.