عليها ماعز، فعلم به هزال، وأشار إليه بالمجيء إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- والاعتراف بالزنا.
٣٥٦٨ - [١٤](عمرو بن شعيب) قوله: (تعافوا) بضم الفاء من العفو من عفا الذنب أو عفا الدار، والخطاب لغير الأئمة، فإن الإمام لا يجوز له العفو عن حدود اللَّه إذا رفع الأمر إليه.
٣٥٦٩ - [١٥](عائشة) قوله: (أقيلوا) من الإقالة، و (الهيئة) صورة الشيء وشكله، والمراد هنا الحالة التي يكون الإنسان عليها من الأخلاق والأفعال والمروءات وأصحاب الوجوه، وقيل: هم أهل الصلاح والورع.
وقوله:(إلا الحدود) أي: إلا ما يوجب الحدود إذا ثبت، فهذا خطاب للأئمة وجاز أن يشملهم وغيرهم.
٣٥٧٠ - [١٦](وعنها) قوله: (ادرؤوا الحدود) أي: ادفعوها قبل أن يصل إلى الإمام، فإن الإمام إذا سلك سبيل الخطأ في العفو الذي صدر منكم خير من أن