وقوله:(وقال للرجل الذي وقع عليها: ارجموه) يعني بعد إقراره بالزنا وثبوته عليه.
٣٥٧٣ - [١٩](جابر) قوله: (ثم أخبر أنه محصن فأمر به فرجم) فيه دليل على أن الإمام إذا أمر بشيء من الحدود، ثم بأن له أن الواجب غيره، فعليه المصير إلى الواجب.
٣٥٧٤ - [٢٠](سعيد بن سعد) قوله: (كان في الحي) أي: في القبيلة. و (المخدج) بضم الميم وفتح الدال مخففًا والجيم في آخره: ناقص الخلقة، يقال: أَخدَجَت الناقةُ: إذا جاءت بولد ناقص (١).
وقوله:(يخبث بها) أي: يزني، خبث بالمرأة: زنا بها، في (القاموس): الخبث: