هذا الحديث منسوخ بقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: (لا يحلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ إلا بإحدى ثلاث)، وقيل: إنه -صلى اللَّه عليه وسلم- علم ارتداد هذا المقطوع فأباح دمه وأمر بقتله، وقيل: لعله استحل أو تكلم بما يوجب القتل بعد القطع، ويدل على ذلك اجتراره في البئر لأنه لو كان مسلمًا لم يجز ذلك لا سيما بعد إقامة الحد وتطهيره، كذا ذكر الطيبي (١).
٣٦٠٤ - [١٥] قوله: (وروي في شرح السنة في قطع السارق. . . إلخ)، كان الظاهر أن يجعله المؤلف حديثًا برأسه، إما عن جابر إن كان عنه، أو عن غيره إن كان عن غيره، لا أن يذكر في حديث أبي داود والنسائي إلا أن تكون روايته عن (شرح السنة) عن أبي داود والنسائي جزءًا من الحديث المذكور عنه فتدبر.