للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لِمَنْ يَشْرَبُ الْمُسْكِرَ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ" قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَمَا طِينَةُ الْخَبَالِ؟ قَالَ: "عَرَقُ أَهْلِ النَّارِ، أَوْ عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ٢٠٠٢].

٣٦٤٠ - [٧] وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى عَنْ خَلِيطِ التَّمْرِ وَالْبُسْرِ، وَعَنْ خَلِيطِ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ، وَعَنْ خَلِيطِ الزَّهْوِ وَالرُّطَبِ، وَقَالَ: "انْتَبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ عَلَى حِدَةٍ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ١٩٨٨].

٣٦٤١ - [٨] وَعَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- سُئِلَ عَنِ الْخَمْرِ يُتَّخَذُ خَلًّا،

ــ

أوجبه على نفسه، وفيه تشديد وتهديد، واللام في (لمن يشرب) للبيان.

وقوله: (أو عصارة أهل النار) وقال في (الصحاح) و (القاموس) (١): الخَبَال صَدِيدُ أهل النار.

٣٦٤٠ - [٧] (أبو قتادة) قوله: (وعن خليط الزهو) بالفتح وهو البسر الملون، كذا في (القاموس) (٢)، وفي (مختصر النهاية) (٣): زها النخل يزهو: ظهرت ثمرته، وأَزهَى يُزهي: احمرَّ واصفرَّ، ومنهم من أنكر يزهي، قالوا: إنما نهى عن الخليط، وجوَّزَ انتباذَ كلِّ واحد؛ لأن الخلط ربما أسرع التغير إلى أحد فيفسد الآخر، وهو يستلزم الإسكار، وربما لم يظهر فيتناول محرمًا، وحرَّمَ الخليطَ أحمدُ ومالكٌ وإن لم يُسكِرْ عملًا بظاهر الحديث، وعند الجمهور حرام إن أسكر.

٣٦٤١ - [٨] (أنس) قوله: (سئل عن الخمر يتخذ خلًّا) أي: عن جواز جعل


(١) "الصحاح" (٤/ ١٦٨٢)، و"القاموس المحيط" (ص: ٩١١).
(٢) "القاموس المحيط" (ص: ١١٨٨).
(٣) "الدر النثير" (١/ ٤٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>