للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٦٥٧ - [٢٤] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مُدْمِنُ الْخَمْرِ إِنْ مَاتَ لَقِيَ اللَّهَ تَعَالَى كَعَابِدِ وَثَنٍ". رَوَاهُ أَحْمَدُ. [حم: ١/ ٢٧٢].

٣٦٥٨ - [٢٥] وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. [جه: ٣٦٥٨].

٣٦٥٩ - [٢٦] وَالْبَيْهَقِيُّ فِي "شُعَبِ الإِيمَانِ" عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ، وَقَالَ: ذَكَرَ الْبُخَارِيُّ فِي "التَّارِيخ" عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ. [شعب: ٥/ ١٣].

٣٦٦٠ - [٢٧] وَعَنْ أَبِي مُوسَى أنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَا أُبَالِي شَرِبْتُ الْخَمْرَ أَوْ عَبَدْتُ هَذِهِ السَّارِيَةَ دُونَ اللَّهِ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ. [ن: ٥٦٦٣].

ــ

كون فعله جائزًا مباحًا، فإنه حرام بالاتفاق، وقيل: كفر.

٣٦٥٧، ٣٦٥٨ - [٢٤، ٢٥] (ابن عباس، وأبو هريرة) قوله: (إن مات) أتى بـ (إن) تنبيهًا على أن موت المؤمن مدمنًا أمر مشكوكٌ فِيه غيرُ مجزوم به.

٣٦٥٩ - [٢٦] (محمد بن عبيد اللَّه) قوله: (محمد بن عبد اللَّه) ابن جحش القرشي الأسدي هذا أصح.

٣٦٦٠ - [٢٧] (أبو موسى) قوله: (ما أبالي) أي: هما سواء، والمراد بعبادة السارية عبادة الأوثان؛ لأنها أحجار.

وقوله: (دون اللَّه) حال مؤكدة.

تنبيه: قد كثر الابتلاء بأكل الخبيثة التي تسمى القنب في هذا الزمان وفيما قبله، وقلّ من تكلم فيه، ولقد رأيت بمكة المشرفة فيه رسالة عملها الشيخ الإمام العلامة أبو عبد اللَّه محمد بدر الدين بن عبد اللَّه الزركشي الشافعي المصري عليه الرحمة والغفران

<<  <  ج: ص:  >  >>