للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَفَلَا نُنَابِذُهُمْ عِنْدَ ذَلِكَ قَالَ: "لَا، مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلَاةَ، لَا مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلَاةَ، أَلَا مَنْ وُلِّيَ عَلَيْهِ وَالٍ فَرَآهُ يَأْتِي شَيْئًا مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ فَلْيَكْرَهْ مَا يَأْتِي مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَلَا يَنْزِعَنَّ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ١٨٥٥].

٣٦٧١ - [١١] وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ تَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ، فَمَنْ أَنْكَرَ فَقْدَ بَرِئَ،

ــ

الجنازة، أي: يتحابُّون في الحياة، ويصلون على الجنائز إذا ماتوا، يعني خيار الأمة الذين عدلوا ورضي عنهم الرعية، ويكونون متحابين يرضى كلٌّ عن الآخر، وشرارهم الذين يكونون على خلاف ذلك.

وقوله: (أفلا ننابذهم) بالسيف، وفي (المشارق) (١): أي: ندافعهم ونباعدهم بالقتال، انتهى.

وفي (مجمع البحار) (٢): نبذتُه: إذا رميتَه وأبعدتَه، أي: نقاتلُهم.

وقوله: (لا) أي: لا تنابذوهم ما أقاموا الصلاة، وفيه أن ترك الصلاة موجِبٌ لمنابذتهم، ونزع اليد من طاعتهم؛ لأن الصلاة عماد الدين، والفارق بين الكفر والإيمان بخلاف سائر المعاصي، وفيه تشديد وتهديد عظيم على ترك الصلاة.

٣٦٧١ - [١١] (أم سلمة) قوله: (تعرفون وتنكرون) أي: تعرفون بعض أفعالهم وتنكرون بعضها، أي: يكون بعض أفعالهم معروفة، وهو ما يعرف في الشرع، وبعضها منكرة، وهو ضد المعروف، (فمن أنكر) المنكَرَ باللسان، أي: منع (فقد برئ) من


(١) "مشارق الأنوار" (٢/ ٤).
(٢) "مجمع بحار الأنوار" (٤/ ٦٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>