للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٧٦٣ - [٦] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهَدٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ١٧١٢].

ــ

الشدة، والثاني عن الكثرة، قال الطيبي (١): هذا إذا قيد الألد بالخصومة فرارًا عن التكرار، وإذا ترك على أصله يكون المعنى أنه شديد في نفسه بليغ في خصومته فلا يلزم التكرار، وعليه قوله تعالى: {وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ} [البقرة: ٢٠٤]، في (الكشاف) (٢): أي شديدُ الجِدال، انتهى.

الظاهر أن الألدَّ معناه الخصِمُ الشديد، لا الشديد مطلقًا، كما نقلنا في (القاموس)، نعم في مادته معنى الشدة، وما ذكره من الآية وقول صاحب (الكشاف) ليس صريحًا في أنه بمعنى الشديد مطلقًا، ولو أريد به معنى الأشد كان تجريدًا، فافهم.

٣٧٦٣ - [٦] (ابن عباس) قوله: (قضى بيمين وشاهد) أي: إن كان للمدعي شاهد واحد فأمره -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يحلف على ما يدَّعيه بدلًا عن الشاهد الآخر، وبه قال الأئمة الثلاثة، وقال أبو حنيفة: لا يجوز الحكم بالشاهد واليمين، بل لا بد من شاهدين؛ لقوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ} [البقرة: ٢٨٢]، وقال: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: ٢]، ولا يجوز نسخ الكتاب بخبر واحد محتمل، وأيضًا اللام في البينة واليمين للاستغراق، ليكون جميع البينات في جانب المدعي، وجميع الأيمان في جانب المنكر، قال التُّورِبِشْتِي (٣): ووجه الحديث عند من لا يرى القضاء لليمين والشاهد الواحد أنه قضى بيمين المدَّعَى عليه


(١) "شرح الطيبي" (٧/ ٢٤٩).
(٢) "الكشاف" (١/ ٢٥١).
(٣) "كتاب الميسر" (٣/ ٨٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>