للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٧٧١ - [١٤] وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ رَجُلَيْنِ تَدَاعَيَا دابَّةً، فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ. . . . .

ــ

٣٧٧١ - [١٤] (جابر بن عبد اللَّه) قوله: (تداعيا دابة، فأقام كل واحد منهما البينة) حمل الطيبي (١) الحديث على أنه إذا أقام رجل خارج وذو اليد كلاهما البينةَ ترجح بينة ذي اليد، وهو مذهب الشافعي، اعلم أن لتداعي الرجلين وإقامتهما البينة صورًا شتى، وتنحصر في صورتين: إما بأن يكون المدَّعَى في يدِ ثالثٍ، أو يكون في يد أحدهما، فإن كان في يد ثالث فحكمه ما مرَّ في آخر الفصل الأول من حديث أبي هريرة، وإن كان في يد أحدهما، وعليه حمل الطيبي الحديث، وذكر أنه يترجح حينئذ بينة ذي اليد.

وعندنا إن أقام الخارجُ البينةَ على ملكٍ مؤرخ، وصاحبُ اليد بينةً على ملك أقدم تاريخًا، كان بينة ذي اليد أولى عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وهو رواية عن محمد، وعنه أنه لا يقبل بينة ذي اليد رجع إليه، ولو أقام الخارج وذو اليد البينة على ملك مطلق، ووقَّت إحداهما دون الأخرى، فعلى قول أبي حنيفة ومحمد بينة الخارج أولى، وقال أبو يوسف وهو رواية عن أبي حينفة: صاحب الوقت أولى سواء كان الخارجَ أو ذا اليد، وإن أقام الخارج وصاحب اليد كلُّ واحد منهما بينة بالنِّتاج فصاحب اليد أولى؛ لأن البينة قامت على ما لا يدل عليه اليد فاستوتا، وترجحت بينة ذي اليد باليد فيقضى له، ومثل هذا مذهب الإمام أحمد في المشهور من الروايات، والمختار عند الأصحاب كما ذكر تفصيله في (شرح كتاب الخرقي) (٢).


(١) "شرح الطيبي" (٧/ ٢٥٤).
(٢) انظر: "شرح الزركشي على مختصر الخرقي" (٧/ ٤٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>