٣٨١٧ - [٣١](عبد اللَّه بن عمرو) قوله: (ففيهما) أي: في خدمة والديك، (فجاهد) من قبيل قوله تعالى: {فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ}[العنكبوت: ٥٦]، وهذا إذا كان الجهاد تطوعًا، وهكذا حكم الحج وسائر العبادات.
٣٨١٨ - [٣٢](ابن عباس) قوله: (لا هجرة) أي: فريضة (بعد الفتح) أي فتح مكة، فإنها كانت فريضة عينًا من مكة بل من كل مكان أسلموا فيه وهو دار الكفر إلى المدينة، فإن أهل الدين فيها كانوا قليلين ضعفاء فافترضت ليستعينوا بهم وليزول وزر المشركين وافتتان المسلمين بهم، فلما فتحت مكة زالت العلة إلا أن مفارقة الأوطان لأجل الجهاد، أو للفرار من دار الكفر ومن الفتنة، أو لطلب العلم، أو لزيارة المساجد الثلاثة باقية إلى يوم القيامة، وقد يُفرَضُ على الكفاية خروجُ طائفة من المؤمنين للتفقُّه بموجب قوله تعالى:{فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ} الآية [التوبة: ١٢٢].
وقوله:(وإذا استنفرتم فانفروا) الاستنفار طلب النفر، أي: الخروج، أي: إذا أمرَكم الأميرُ بالخروج فأطيعوه.