والمقصود من المسح تنظيفُها من الغبار، وتعرُّفُ حال سِمَنِها، وقد يحصل به الأنس للفرس بصاحبه ويتفرَّس ذلك منه.
وقوله:(وقلدوها) القلادة ما يجعل في العنق، وتقليدُ الخيل حسنٌ لقصد إعلاء الدين.
وقوله:(ولا تقلدوها الأوتار) جمع وِتر بالكسر، وهو الدم وطلب الثأر، أي: لا تركبوها لتطلبوا عليها أوتار الجاهلية، وقيل: معنى تقليدها الأوتار جعلُ الأوتار لازمًا لها في أعناقها لزوم القلائد للأعناق، وقيل: هي جمع وتر القوس، كانوا يعقدون في عنق الخيل أوتار القِسِيِّ لئلا تصيبَه العينُ فنهي عن ذلك تنبيهًا على أنها لا تردُّ شيئًا من القدر، أو لئلا يخنق عنقها بتضييق، وقد مرّ شرحه مفصلًا في (كتاب الطهارة) في (باب آداب الخلاء) في الفصل الثاني في حديث رويفع بن ثابت. والحديث هناك مطلق من ذكر الخيل، فقد يحمل أيضًا على عقد الخرزات في رقاب الولدان لدفع العين، وهو من شعار الجاهلية، وهذا الحديث قرينة على حمله على عقد الأوتار في أعناق الخيل.
٣٨٨٢ - [٢٢](ابن عباس) قوله: (عبدًا مأمورًا) أي: من عند اللَّه لا يحكم إلا بما جاء من عنده ولا يحكم بشيء بمقتضى ميله من عند نفسه، ولا يخص أحدًا بميل طبعه بما شاء حتى أهل بيته المختصين به، ولا ينافي هذا ما ذهب إليه بعض الأصوليين من أن الأحكام مفوضة إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يخص من يشاء بما يشاء؛ لأن