٣٩٢٤ - [٣٣](أبو هريرة) قوله: (جلد نمر) ككتف اسم للسبع المشهور، وقد ورد النهي عن ركوب جلود النمار ولبسها لما فيها من التكبر والخيلاء، ولأنه زي المعجم، وقيل: لأن جلده لا يقبل الدباغ وأكثر جلودها تؤخذ إذا ماتت؛ لأن اصطيادها عسير، فيكون عدم مصاحبة الملائكة لأجل ارتكاب المنهي عنه.