وقوله:(ونسوة) بالجر والرفع، وهذا أولى لئلا يكون قوله:(معه) مستدركًا.
وقوله:(يسقين) وفي بعض النسخ: (فيسقين)، (الماء ويداوين الجرحى) ويجوز إخراج العجائز للمداواة والسقي، ولو احتيج للمباضعة فالأولى إخراج الإماء دون الحرائر.
٣٩٤١ - [٥](أم عطية) قوله: (وعن أم عطية) الأنصارية، اسمها نسيبة.
٣٩٤٢ - [٦](عبد اللَّه بن عمر) قوله: (نهى عن قتل النساء والصبيان) قال في (الهداية)(١): ولا يقتلوا امرأة ولا صبيًّا ولا شيخًا فانيًا ولا مقعدًا ولا أعمى؛ لأن المبيح