للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثُمَّ قَالَ: "أمَّا بعدُ! فإِنَّ إِخْوَانَكُمْ قَدْ جَاؤُوا تَائِبِينَ، وَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ أَنْ أَرُدَّ إِلَيْهِمْ سَبْيَهُمْ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُطَيِّبَ ذَلِكَ فَلْيَفْعَلْ، وَمَن أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَكُونَ عَلَى حَظِّهِ حَتَّى نُعطِيَه إِيَّاهُ منْ أوَّلِ مَا يَفِيءُ اللَّهُ عَلَيْنَا فَلْيَفْعَلْ" فَقَالَ النَّاسُ: قد طَيَّبْنَا ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِنّا لَا نَدْرِي مَنْ أَذِنَ مِنْكُمْ مِمَّنْ لَمْ يَأْذَن، فَارْجِعُوا حَتَّى يَرْفَعَ إِلَيْنَا. . . . .

ــ

بإطلاق اسم أحد الصاحبين على الآخر الذي ليس هو اسمًا له، وهاهنا الطائفة اسم لكل من المعنيين، هذا ولو كان الطائفة -كما قيل- اسمًا للقطعة من الشيء أعم من أن يكون من الناس أو من غيرهم كما يقال: طائفة من الليل، وطائفة من النهار، وطائفة من النخل لم يحتج إلى ارتكاب المجاز والتغليب، فافهم، وأصله من الطوف بمعنى الحركة حول الشيء.

وقوله: (وإني قد رأيت) أتى بكلمة إن لتحقق رأيه وقطعه به حتى يختاروا ما اختاره -صلى اللَّه عليه وسلم-.

وقوله: (أن يطيب) من التطييب، أي: يطيب على نفسه ذلك، أي: رد السبي وتسليمه إليهم.

وقوله: (فليفعل) أي: من غير أن يكون له عوض من ذلك.

وقوله: (على حظه) أي: نصيبه الذي أصابه من ذلك بأن يأخذ مني عوض ذلك بعد، وإنما استأذنهم -صلى اللَّه عليه وسلم- ووعد عليه العوض، لأنه كان ملكًا للمجاهدين فلا بد من إذنهم.

وقوله: (حتى يرفع) صحح بالنصب كقوله: حتى نعطيه، فتكون (حتى) بمعنى كي أو بمعنى إلى، وقول الطيبي (١): الظاهر أن (حتى) هذه غير (حتى) السابقة لأن


(١) "شرح الطيبي" (٨/ ١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>