وقوله:(فابتعت) أي: اشتريت به (مخرفًا) بفتح الميم والراء، ويجيء بالتاء كمرحلة: البستان وسكة بين صفين من النخل، يخترف المخترف من أيهما شاء، من خرف الثمار: جناه، ومنه:(عائد المريض على مخارف الجنة). و (بني سلمة) بفتح اللام.
وقوله:(تأثلته) أي: تأصلته، أي: تملكته وجمعته وجعلته أصل مالي.
٣٩٨٧ - [٣](ابن عمر) قوله: (ثلاثة أسهم) هذا قول أكثر الأئمة والعلماء، وقال أبو حنيفة رحمه اللَّه: إن للفارس سهمين، أخذ بحديث مجمع بن حارثة الآتي في (الفصل الثاني)، وروي ذلك عن علي وأبي موسى. وقال في (الهداية)(١): لأبي حنيفة رحمه اللَّه ما روي عن ابن عباس: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أعطى للفارس سهمين وللراجل سهمًا، فتعارض فعلاه، فيرجع إلى قوله، وقد قال -صلى اللَّه عليه وسلم-: (للفارس سهمان)، كيف وقد روي عن ابن عمر: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قسم للفارس سهمين، وإذا تعارضت روايتاه ترجحت رواية غيره.
وفي الحاشية: وهذا لأن من تعارضت روايتاه كان احتمال النسخ برواية نفسه ورواية غيره، ومن تعارضت روايته ورواية غيره كان احتمال النسخ فيها برواية غيره فقط، فكان أولى.