للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَأَعْطَانِيهِ، فَابْتَعْتُ بِهِ مَخْرَفًا فِي بَنِي سَلَمَةَ، فَإِنَّهُ لأَوَّلُ مَالٍ تَأَثَّلْتُهُ فِي الإِسْلَامِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٤٣٢١، م: ١٧٥١].

٣٩٨٧ - [٣] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَسْهَمَ لِلرَّجُلِ وَلِفَرَسِهِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ؛ سَهْمًا لَهُ وَسَهْمَيْنِ لِفَرَسِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٢٨٦٣، م: ١٧٦٢].

ــ

وقوله: (فابتعت) أي: اشتريت به (مخرفًا) بفتح الميم والراء، ويجيء بالتاء كمرحلة: البستان وسكة بين صفين من النخل، يخترف المخترف من أيهما شاء، من خرف الثمار: جناه، ومنه: (عائد المريض على مخارف الجنة). و (بني سلمة) بفتح اللام.

وقوله: (تأثلته) أي: تأصلته، أي: تملكته وجمعته وجعلته أصل مالي.

٣٩٨٧ - [٣] (ابن عمر) قوله: (ثلاثة أسهم) هذا قول أكثر الأئمة والعلماء، وقال أبو حنيفة رحمه اللَّه: إن للفارس سهمين، أخذ بحديث مجمع بن حارثة الآتي في (الفصل الثاني)، وروي ذلك عن علي وأبي موسى. وقال في (الهداية) (١): لأبي حنيفة رحمه اللَّه ما روي عن ابن عباس: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أعطى للفارس سهمين وللراجل سهمًا، فتعارض فعلاه، فيرجع إلى قوله، وقد قال -صلى اللَّه عليه وسلم-: (للفارس سهمان)، كيف وقد روي عن ابن عمر: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قسم للفارس سهمين، وإذا تعارضت روايتاه ترجحت رواية غيره.

وفي الحاشية: وهذا لأن من تعارضت روايتاه كان احتمال النسخ برواية نفسه ورواية غيره، ومن تعارضت روايته ورواية غيره كان احتمال النسخ فيها برواية غيره فقط، فكان أولى.


(١) "الهداية" (٢/ ٣٨٨ - ٣٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>