للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ (١): "كُنْ أَنْتَ تَجِيءُ بِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ فَلَنْ أَقْبَلَهُ عَنْكَ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: ٢٧١٢].

٤٠١٣ - [٢٩] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ حَرَّقُوا مَتَاعَ الْغَالِّ وَضَرَبُوهُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: ٢٧١٥].

٤٠١٤ - [٣٠] وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَقُولُ: "مَنْ يَكْتُمُ غَالًّا فَإِنَّهُ مِثْلُهُ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: ٢٧١٦].

٤٠١٥ - [٣١] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَن شِرَى الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ. . . . .

ــ

وقوله: (كن أنت تجيء به يوم القيامة فلن أقبله عنك) فيه تغليظ وتشديد في تأخيره ومجيئه بعد تفرق الغانمين، وتعسر إيصاله إليهم كلهم، وإن تاب ورد المظلمة أو استحل منهم سقط إثمه.

٤٠١٣ - [٢٩] (عمرو بن شعيب) قوله: (حرقوا متاع الغال وضربوه) ذهب بعض أهل العلم -ومنهم أحمد- إلى تحريق متاع الغال تمسكًا بظاهر الحديث إلا أن يكون حيوانًا أو مصحفًا ولا ما غلّ، لأنه حق الغانمين، وقال الآخرون: هذا ورد على سبيل التغليظ، وإليه ذهب الأئمة الثلاثة.

٤٠١٤ - [٣٠] (سمرة بن جندب) قوله: (من يكتم غالًا) أي: يستره ولا يظهره عند الأمير، والمقصد كتمان غلوله.

٤٠١٥ - [٣١] (أبو سعيد) قوله: (نهى عن شرى المغانم) إما لعدم الملك أو


(١) في نسخة: "فقال".

<<  <  ج: ص:  >  >>