للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٠٢٩ - [٤٥] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَوْمَ بَدْرٍ: "مَنْ يَنْظُرُ لَنَا مَا صَنَعَ أَبُو جَهْلٍ؟ " فَانْطَلَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَوَجَدَهُ قَدْ ضَرَبَهُ ابْنَا عَفْرَاءَ. . . . .

ــ

وقال الكرماني (١): اسمهما معاذ ومعوذ، وعفراء اسم أمهما واسم أبيهما حارث ابن رفاعة النجاري، وقال القسطلاني (٢): وفي (صحيح مسلم): أن اللذين قتلاه معاذ ابن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء وهو ابن الحارث، وعفراء أمه، وهي ابنة عبيد ابن ثعلبة النجارية، انتهى. وظهر من هذا أن المصنف تسامح في تسمية الحديث متفقًا عليه، واللَّه أعلم.

ثم اعلم أن هاهنا كلامًا من وجهين؛ أحدهما: أنه قد قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (كلاكما قتله)، فلم خص أحدهما بسلبه وهو معاذ بن عمرو؟ فقيل في تأويله: إن الرجلين اشتركا لكن معاذ بن عمرو هو الذي أثخنه أولًا، ثم شاركه بعد ذلك الآخر، والمستحق للسلب من أثخن العدو، وأخرجه عن كونه ممتنعًا.

وقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: (كلاكما قتله) باعتبار اشتراكهما فيه تطييبًا لقلب الآخر، وثانيهما: أنه قد سبق في (الفصل الثاني) من حديث ابن مسعود أنه قال: نفّلني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سيف أبي جهل، وقد ورد فيه أنه -أي ابن مسعود- قتله، فكيف ذلك وأجيب بأن ابن مسعود وجده وبه رمق فجزّ رأسه، فأعطاه شيئًا من سلبه وهو السيف، ونقل عن بعض أصحاب مالك أن الإمام مخير في السلب يفعل فيه ما يشاء، وفي هذا القول نقض عن كلا الإشكالين.

٤٠٢٩ - [٤٥] (أنس) قوله: (من ينظر لنا) استفهام.

وقوله: (ما صنع أبو جهل؟ ) أي: ما حاله؟ وقوله: (وقد ضربه ابنا عفراء) فعلم


(١) "شرح الكرماني" (١٥/ ١٦٠).
(٢) "إرشاد الساري" (٦/ ٢٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>