للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَمِّ الأَحْنَفِ فَأَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ -رضي اللَّه عنه- قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَنَةٍ: أَنْ فَرِّقُوا بَيْنَ كُلِّ ذِي مَحْرَمٍ مِنَ الْمَجُوسِ، وَلَمْ يَكُنْ عُمَرُ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنَ الْمَجُوسِ حَتَّى شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-

ــ

و(الأحنف) هو ابن قيس.

وقوله: (فرقوا بين كل ذي محرم) المحرم مصدر ميمي، وقد يطلق على الذي يحرم نكاحها، وقد وقع في الحديث (١): (كل مسلم عن مسلم محرم) (٢)، وأيضًا في الحديث: (لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم منها) (٣)، أمرهم -صلى اللَّه عليه وسلم- بمنع المجوس الذمي بنكاح المحارم كالأخت والأم والبنت؛ لأنه شعار مخالف للإسلام فلا يمكنوا من ذلك وإن كان دينهم، وهم يتركونهم على دينهم، ولكن لم يجوز تركهم على مثل هذا الأمر الشنيع في الإسلام.

وقوله: (ولم يكن عمر أخذ الجزية) قيل: كان ذلك بزعم أنهم ليسوا من أهل الكتاب، وإنما الجزية عليهم؛ لقوله تعالى: {مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ} الآية [التوبة: ٢٩].

قوله: (حتى شهد عبد الرحمن بن عوف. . . إلخ)، فأخذها عن المجوس عملًا بهذا الخبر، واتفق الجمهور على أخذ الجزية من المجوس، وعندنا يؤخذ من عبدة الأوثان من العجم أيضًا خلافًا للشافعي ذكره في (الهداية) (٤).


(١) أخرجه الحاكم في "المستدرك" (٤/ ٦٤٣).
(٢) أي: يحرم عليه أذاه.
(٣) أخرجه البخاري في "صحيحه" (١٨٦٢)، ومسلم في "صحيحه" (١٣٣٨)، ومالك في "موطئه" (٢/ ٩٧٩).
(٤) "الهداية" (٢/ ٣٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>