للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"أَلَا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا، أَوِ انْتَقَصَهُ، أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ، أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ، فَأَنَا حَجيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: ٣٠٥٢].

٤٠٤٨ - [٧] وَعَنْ أُمَيْمَةَ بِنْتِ رُقَيْقَةَ قَالَتْ: بَايَعْتُ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فِي نِسْوَةٍ فَقَالَ لَنَا: "فِيمَا اسْتَطَعْتُنَّ وَأَطَقْتُنَّ" قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَرْحَمُ بِنَا مِنَّا بِأَنْفُسِنَا، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! بَايِعْنَا، تَعْنِي: صَافِحْنَا، قَالَ: "إِنَّمَا قَوْلِي لِمِئَةِ امْرَأَةٍ كَقَوْلِي لِامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ". رَوَاهُ (١).

ــ

وقوله: (أو انتقضه) بمعجمة، أي: نقض الأجل المضروب لأمانه، أو بمهملة، أي: نقض حقه.

وقوله: (فأنا حجيجه) أي: خصمه، والحجج: الغلبة بالحجة.

٤٠٤٨ - [٧] (أميمة بنت رقيقة) قوله: (وعن أميمة) بضم الهمزة. (بنت رقيقة) بقافين على صيغة التصغير.

وقوله: (فيما استطعتن وأطقتن) أي: أبايعكن، أشفق -صلى اللَّه عليه وسلم- عليهن حيث قيد المبايعة في التكليف بالاستطاعة.

وقوله: (تعني: صافحنا) أي: ضع يدك في يد كل منا، ولا تكتف في المبايعة بالقول.

وقوله: (إنما قولي لمئة امرأة. . . إلخ)، أجاب بأن القول كاف في مبايعتكن،


(١) هنا بياض في الأصل، وألحق به في الحاشية بخط ميرك: الترمذي (١٥٩٧)، والنسائي (٤١٨١)، وابن ماجه (٢٨٧٤)، ومالك في "الموطأ" (٢/ ٩٨٢)، كلهم من حديث ابن المنكدر أنه سمع من أميمة الحديث، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث ابن المنكدر، قاله الجزري، وفي نسخة في الهامش أيضًا: أخرجه أحمد (٢٧٠٠٨)، وابن حبان (٤٥٥٣). واللَّه أعلم. "مرقاة المفاتيح" (٧/ ٥٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>