وقوله:(ثم قال: هذا استوعبت المسلمين عامة) إشارة إلى أموال الفيء، وكان رأي عمر -رضي اللَّه عنه- أن الفيء لا يخمس، ولكن يكون جملة معدة لمصالح المسلمين مجعولة لهم على تفاوت درجاتهم، وإليه ذهب عامة أهل الفتوى إلا الشافعي، كما مر، ثم رعاية تفاوت درجات المسلمين أيضأ مذهب عمر، وذهب أبو بكر إلى التسوية بين الناس، ولم يفضل السابقة، وقال: إنما عملوا للَّه وأجورهم على اللَّه، وكان عمر -رضي اللَّه عنه- يفضل عائشة على حفصة، وأسامة بن زيد على ابن عمر.
وقوله:(وهو بسرو) بفتح السين وسكون الراء بلفظ الشجرة المعروفة: محلة من حمير بعيدة من المدينة جدًا.
وقوله:(نصيبه) فاعل (ليأتين).
وقوله:(لم يعرق فيها جبينه) أي: لم يتعب في تحصيله.
٤٠٦٢ - [٨](وعنه) قوله: (كان فيما احتج به عمر) أي: على عباس وعلي حين اختصما وترافعا إلى عمر -رضي اللَّه عنهم-. و (صفايا) جمع صفية، وهي ما يصطفيه الإمام أي: يختاره لنفسه من الغنيمة.
وقوله:(بنو النضير) أي: أموالهم التي كانت فيئًا عند إجلائهم.
وقوله:(وخيبر وفدك) فإنه كانت لخيبر قرى كثيرة، أخذ بعضها صلحًا من غير قتال وإيجاف خيل وركاب، وكان فيئًا خاصًّا له -صلى اللَّه عليه وسلم-، وكان سهمه خمس خيبر، وما افتتح