للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَإِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا فَلَا تَأْكُلُوا فِيهَا، وَإِنْ لَمْ تَجدُوا فَاْغسِلُوهَا وَكُلُوا فِيهَا، وَمَا صِدْتَ بِقَوْسِكَ فَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَكُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ فَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَكُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ غَيْرِ مُعَلَّمٍ فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٥٤٧٨، م: ١٩٣٠].

٤٠٦٧ - [٤] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ فَغَابَ عَنْكَ فَأَدْركْتَهُ. . . . .

ــ

وقوله: (فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها) ظاهره أنه لا تستعمل آنيتهم بعد الغسل إذا وجد غيرها، وقال الفقهاء: يجوز بعد الغسل، قال البرماوي: ويحمل الحديث على الأواني التي يطبخون فيها لحوم الخنازير ويشربون فيها الخمور، وقول الفقهاء على الأواني التي ليست مستعملة في النجاسات غالبًا، وقال: ذكره أبو داود في (سننه) (١) صريحًا، وفي الحواشي (٢): إنما أمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بغسل إناء الكفار فيما إذا تيقن نجاسته وما لا فكراهته كراهة تنزيه.

وقوله: (وما صدت) بكسر الصاد على وزن بعت وخفت.

وقوله: (بكلبك غير معلم) صحح بالنصب وبالجر، فالنصب على الحالية، والجر على البدلية بدل اشتمال.

وقوله: (فأدركت ذكاته) بالذال، أي: أدركته حيًّا فذبحته.

٤٠٦٧ - [٤] (وعنه) قوله: (فغاب عنك) فلم تجد فيه إلا أثر سهمك كما مرّ في حديث عدي.


(١) "سنن أبي داود" (٣٨٣٩).
(٢) انظر: "شرح مصابيح السنة" (٤/ ٤٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>