للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: ٥٥٠٧].

٤٠٧٠ - [٧] وَعَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ: سُئِلَ عَلِيٌّ: هَلْ خَصَّكُمْ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- بِشَيْءٍ؟ فَقَالَ: مَا خَصَّنَا بِشَيْءٍ لَمْ يَعُمَّ بِهِ النَّاسَ إِلَّا مَا فِي قِرَابِ سَيْفِي هَذَا، فَأَخْرَجَ صَحِيفَةً فِيهَا: "لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ سَرَقَ مَنَارَ الأَرْضِ"، وَفِي رِوَايَةٍ: "مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الأَرْضِ،

ــ

يصح أكل ذبيحته حملًا لحال المسلم على الصلاح، انتهى.

وقد تمسك بهذا الحديث من لم يجعل التسمية شرطًا، وبالجملة ليست التسمية الآن قائمة مقام التسمية حال الذبح، وليست كالتسمية في وسط الأكل عند النسيان في ابتدائهم، فافهم.

٤٠٧٠ - [٧] (أبو الطفيل) قوله: (ما في قراب سيفي) قراب السيف بالكسر: جفنه وهو وعاء يكون فيه السيف بغمده وحمالته، كذا في (الصحاح) (١).

وقوله: (من ذبح لغير اللَّه) كالمشركين يذبحون للأصنام، وقد يتمسك به بعض من يجوّز أكل متروك التسمية عامدًا في تأويله لقوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} [الأنعام: ١٢١] بأن المراد ما يذكر اسم غير اللَّه عليه.

وقوله: (من سرق منار الأرض) جمع منارة وهي علامة الأراضي التي تتميز بها حدودها، أي: يريد استباحة ما ليس له من حق الجار، أي: رفعها وقطع شيئًا من أرض إلى أرضه، كذا قالوا، ويحتمل أن يكون المراد غير منار الأرض ورفعها وطمس علامات الطرق ونصبها ليضل الناس الطريق فيقطع، والرواية الأخرى أوفق بهذا المعنى، والأول بالأول، واللَّه أعلم.


(١) "الصحاح" (١/ ٢٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>