للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَكُلْ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ، وَسَأُحَدِّثُكَ عَنْهُ: أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشِ". . . . .

ــ

وقوله: (فكل) أي: يجوز أكل ما ذبح بما أنهر الدم سواء كان بالسكين أو بغيره، وهذا متفق عليه بين العلماء.

وقوله: (ليس السن والظفر) بالنصب على الاستثناء، نحو جاءني القوم ليس زيدًا، وهذا على الإطلاق عند الأئمة، وعند أبي حنيفة: لا يجوز الذبح بالسن القائم والظفر القائم، ويجوز بالظفر والقرن والسن إذا كان منزوعًا حتى لا يكون بأكله بأس إلا أنه يكره هذا الذبح، وحجتهم هذا الحديث، ولنا قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: (أنهر الدم بما شئت) ويروى: (أفر الأوداج بما شئت)، وما رواه محمول على غير المنزوع فإن الحبشة كانوا يفعلون كذلك، ولأنه آلة جارحة فيحصل به ما هو المقصود، وهو إخراج الدم، فصار كالحجر والحديد، بخلاف غير المنزوع فإنه يقتل بالثقل، فيكون في معنى المنخنقة، وإنما يكره لأن فيه استعمال جزء الآدمي، ولأن فيه إعسارًا على الحيوان، وقد أمرنا فيه بالإحسان، كذا في (الهداية) (١).

وقوله: (وأما السن فعظم) أي: وكل عظم لا يحل به الذبح، اكتفى في الحديث في تعليل عدم جواز الذبح بالسن بأنه عظم، ونقل السيوطي عن ابن الصلاح: لم أر بعد البحث من نقل للمنع من الذبح بالعظم معنى يعقل، وكذا قال ابن عبد السلام، وعلله النووي بأن العظم يتنجس بالدم إذا ذبح به، وقد نهي عن تنجيسه لأنه زاد إخوانكم من الجن.

وقوله: (وأما الظفر) في (القاموس) (٢): الظفر بالضم وبضمتين وبالكسر شاذ،


(١) "الهداية" (٢/ ٣٤٩).
(٢) "القاموس المحيط" (ص: ٤٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>