للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٠٧٧ - [١٤] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَنِ الضَّرْبِ فِي الْوَجْهِ، وَعَنِ الْوَسْم فِي الْوَجْهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ٢١١٦].

٤٠٧٨ - [١٥] وَعَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- مَرَّ عَلَيْهِ حِمَارٌ وَقَدْ وُسِمَ فِي وَجْهِهِ قَالَ: "لَعَنَ اللَّهُ الَّذِي وَسَمَهُ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ٢١١٧].

ــ

وإتلافًا، وإن لم تمت فتذكى ففيه تعذيب.

٤٠٧٧ - [١٤] (جابر) قوله: (عن الضرب في الوجه) باللطم أو بالسوط في وجه الآدمي أو غيره، والوسم: أثر الكيِّ، كذا في (القاموس) (١)، وفي (مختصر النهاية) (٢): الوسم: الكيّ، وفي (الصراح) (٣): وسم سمة: نشان كردن وداغ كردن.

٤٠٧٨ - [١٥] (وعنه) قوله: (وقد وسم في وجهه) اعلم أن الوسم في الوجه منهي بالإجماع سواء كان في الآدمي أو في الحيوانات، وأما في غير الوجه فيستحب في نعم الزكاة والجزية، وجائز في غيرها، والمقصود منه التميز، وأما في الآدمي فقد جاءت الأخبار والآثار فيه مختلفة، أما قولًا فبعضها يدل على عدم كونه محبوبًا، وبعضها يدل على المدح على تركه، وبعضها يدل على النهي عنه، وأما فعلًا فقد دل على جوازه أنه روي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه أرسل طبيبًا على أبي بن كعب فصده ثم كواه، ولما جرح سعد ابن معاذ في أكحله أذن له في الكي، فلما تورم كواه مرة أخرى، وكذلك كوى جابرًا وأسعد بن زرارة، قالوا: فالنهي محمول على أن يكون على سبيل الاختيار من غير ضرورة واحتياج إليه، وإن كان لحدوث مرض أو برء عنه جاز وإلا فلا، كذا ذكر الشيخ


(١) "القاموس المحيط" (ص: ١٠٧٥).
(٢) "الدر النثير" (٢/ ١٠٤٢).
(٣) "الصراح" (ص: ٤٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>